الواقعة المنشئة لإلتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هى تمام عملية البيع ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net