الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الملكية">أسباب كسب الملكية » كسب » 
       

امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.

الحكم كاملاً

البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في ذاته. مؤداه. عقد البيع ينتج كافة آثاره. سداد كامل الثمن. أثره. تحقق الشرط وانتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1، 3 مدني.

الحكم كاملاً

وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.

الحكم كاملاً

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.

الحكم كاملاً

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

الحكم كاملاً

الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة. شرطه. أن تكون في رعايتها وتدبير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموالها.

الحكم كاملاً

الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون والمحتكرون - وحتى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات - كان وضع يدهم بصفاتهم على الأعيان الموقوفة وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مهما طالت مدته.

الحكم كاملاً

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم. عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها

الحكم كاملاً

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم وذلك قبل حظر المشرع تملك أعيان الوقف الخيري بعد تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1975 المعمول به من 13/ 1/ 1957.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

الحكم كاملاً

الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.

الحكم كاملاً

الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به ألاَّ يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها.

الحكم كاملاً

الملكية لا تَسْقُط بمجرد الغصب. بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.

الحكم كاملاً

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة .

الحكم كاملاً

انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. م 13 ق 114 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.

الحكم كاملاً

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

الحكم كاملاً

بيع المطعون عليه الثاني كامل أرض وبناء عقار النزاع للمطعون عليه الأول بعقد ابتدائي ثم بيعه ذات العقار إلى مورث الطاعنة الذي سجل عقد شرائه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد الأخير تأسيساً على أنه لاحق للعقد الأول إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981. خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم. التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من توافر هذا الشرط.

الحكم كاملاً

وضع اليد المدة الطويلة. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص الدولة أو تعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 847/ 3 مدني.

الحكم كاملاً

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الحكم كاملاً

المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.

الحكم كاملاً

يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 269/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة. م 430/ 3 مدني. شرطه. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل.

الحكم كاملاً

الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

الحكم كاملاً

الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية. إثبات عكس ذلك. على من يدعيه.

الحكم كاملاً

إبرام المشتري الأجنبي لعقد ابتدائي ثم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملكه العقار المبيع من شأنه أن يحدث الأثر الفوري في إباحة اكتسابه ملكية العقار موضوع العقد مما تستتبع إمكان تنفيذ البائع نقل ملكية العقار المبيع - لا يسوغ للبائع التمسك في هذه الحالة ببطلان عقد البيع الابتدائي .

الحكم كاملاً

الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك.

الحكم كاملاً

الأراضي الداخلة في زمام البلاد. خروجها عن نطاق الأراضي الزراعية التي كان يجوز لكل مصري الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه منها. م 874 مدني قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964. أثره. عدم جواز تملكها بالاستيلاء أياً كانت وسيلته .

الحكم كاملاً

قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. سريانها قبل غير من باع له وغير من تلقى الحق ممن باع له. القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف. مؤداه جواز ضم حيازة صاحب العقد الآخر إلى حيازة سلفه.

الحكم كاملاً

ملكية العقار. بقاؤها معقودة لصاحبه إلى أن يمتلكها منه غيره. إدعاؤه كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً. غير مقبول. تحلل بائع العقار من التزاماته الناشئة عن البيع بحجة اكتساب العقار المبيع بالتقادم. غير جائز - ما لم تكن الملكية قد انتقلت منه إلى المشتري قبل ذلك.

الحكم كاملاً

لمدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاًًًًً له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال.

الحكم كاملاً

أسباب كسب الملكية. ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات.

الحكم كاملاً

وضع اليد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. إطراح الحكم دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه والقضاء بتملك المطعون ضده لعقار النزاع بالتقادم استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من قرائن. كاف لحمل قضائه. النعي عليه بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع بالتقادم الطويل. كاف وحده لحمل قضائه. النعي فيما اشتمل عليه من تقريرات زائدة. غير منتج.

الحكم كاملاً

استطراق الأرض المملوكة للأفراد. استمراره المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة لملكيتها وتخصيصها للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص من الدولة وتعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 874. إلغاؤه بالقانونين رقمي 124 لسنة 58، 100 لسنة 64 ليس له أثر رجعي.

الحكم كاملاً

الالتصاق. ماهيته. إقامة مستأجر الأرض الفضاء مبان عليها بتصريح من المؤجر. أثره. اكتساب المؤجر ملكية المباني منذ الإنشاء والالتصاق.

الحكم كاملاً

قيد اسم الشخص في سجلات الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية، لا يصلح سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض.

الحكم كاملاً

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.

الحكم كاملاً

اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم. الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر يختلف عن سبب التلقي. مثال في ملكية.

الحكم كاملاً

أسباب كسب الملكية. ورودها في القانون على سبيل الحصر. محاضر التسليم بناء على حكم مرسى المزاد. لا تعد كذلك ولو تم تسجيلها.

الحكم كاملاً