الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اقتصار الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق.

الحكم كاملاً

الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم.

الحكم كاملاً

الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981 مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة.

الحكم كاملاً

نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.

الحكم كاملاً

الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم .

الحكم كاملاً

الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة.

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .

الحكم كاملاً

اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثره. وجوب مراعاة المحكمة ذلك في قضائها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (جـ) طرق اقليمية.

الحكم كاملاً

أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. مجال سريانها .دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي.

الحكم كاملاً

مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 عقوبات يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو خارجها. سواء بسواء.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

عدم التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968 لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.

الحكم كاملاً

الأعمال المخالفة التي تقع على جانبي الطرق العامة لا تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.

الحكم كاملاً