الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تقسيم » الأراضى">تقسيم الأراضى » 
       

أعمال المرافق العامة فى الأراضى المقسمة جواز الاتفاق مع المقسم على تولى الوحدة المحلية تنفيذها بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة أثره للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ أوالجهة المختصة التى عهد إليها به.

الحكم كاملاً

خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها .

الحكم كاملاً

المادة الأولي من القانون 45 سنة 1962 بتنظيم المباني نصها عام.

الحكم كاملاً

إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص جميعها جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .

الحكم كاملاً

اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.

الحكم كاملاً

ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940.

الحكم كاملاً

الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض: (1) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (2) بقصد التصرف فيها بأحد العقود المبينة في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وبغرض إنشاء مبان عليها (3) وأن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.

الحكم كاملاً