التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى تغمرها مياة السد العالى جوازه عيناً كله أو بعضه مؤداه لصاحب الشأن الخيار فى الحصول عليه نقداً أو عيناً ق 67 لسنة 1962.
التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عيناً كله أو بعضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net