الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الأسرة">ملكية الأسرة » 
       

التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى تغمرها مياة السد العالى جوازه عيناً كله أو بعضه مؤداه لصاحب الشأن الخيار فى الحصول عليه نقداً أو عيناً ق 67 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عيناً كله أو بعضه.

الحكم كاملاً