مجلس إدارة شركة مقاولات القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها حقه فى إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية تطبيق هذه القرارات. شرطه. إعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net