الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة .

الحكم كاملاً

مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.

الحكم كاملاً

انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.

الحكم كاملاً

عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع عدم اعتباره فصلاً تأديبياً .

الحكم كاملاً

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

الحكم كاملاً

الاستقالة سبب من أسباب انقضاء علاقة العمل. خلو طلب العامل من إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل. أثره. عدم اعتباره استقالة.

الحكم كاملاً

تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.

الحكم كاملاً

إنهاء علاقة العمل بالاستقالة. شرطه. قبول جهة العمل لها صراحة أو حكماً. م 67 ق 61 لسنة 1971. طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. انطواءه ضمناً على طلب بالاستقالة .

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختاراً وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعييناً جديداً عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .

الحكم كاملاً

قبول استقالة الطالب بشرائطها التي لم يكن من بينها استمساكه بالسير في الطلب.

الحكم كاملاً

قبولها بما قرنها الطالب من شرائط. انتهاء رابطة التوظف. مصير طلبه السابق رفعه أمام محكمة النقض. وجوب اعتباره غير قائم.

الحكم كاملاً