الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حراسة » الطوارئ">حراسة الطوارئ » 
       

القانون 141 لسنة 1981 باعتبار أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 كأن لم تكن ورد هذه الأموال عيناً أو بمقابل. استثناء أموال الأجانب - التي أخضعت للحراسة بموجب تلك الأوامر، وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض - من الرد.

الحكم كاملاً

خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أموال وممتلكات أحد الأشخاص. أثره: رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي. الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء.

الحكم كاملاً