الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » احكام">ما تجوز المعارضة فية من احكام » من » فية » المعارضة » تجوز » 
       

خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

جواز المعارضة في الجنح والمخالفات. من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. أصل عام. المادة 398 إجراءات. قبل استبدالها بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر.

الحكم كاملاً

خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي القاضي بعدم جواز نظر المعارضة لا يمتد إلى الحكم الحضوري الاعتباري السابق عليه.

الحكم كاملاً

عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في جريمة من جرائم قانون المحال الصناعية والتجارية.

الحكم كاملاً

نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.

الحكم كاملاً