الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح. تشريع خاص - لا محل معه لتطبيق أي قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين. عدم جواز الاستناد إلى لائحة بدل السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح إجازة دراسية تطبيقاً لأحكام القانون المذكور.

الحكم كاملاً

بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل. دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة. عدم سريانه على الماضي. إعفاء البدل كاملاً فيما بعد بالقانونين 58 لسنة 71، 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور.

الحكم كاملاً