من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ومن ثم فإن إطلاق القول بأن الحكم لم يعن بتمحيص أوجه دفاع الطاعنين دون تحديد هذه الأوجه – يكون غير مقبول.
النعي على المحكمة. قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. غير جائز.
عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net