تأميم المنشأة. وجوب اتخاذها شكل الشركة المساهمة في 118 لسنة 1961، وجوب تخصيص نسبة 25% من صافي الأرباح للموظفين والعمال. ق 111 لسنة 1961
عدم صدور قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين. أثره. جواز التجائهم للقضاء للمطالبة بنصيبهم فيها. اختصاصه بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه.
احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net