اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 .
تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته من الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض عن الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم. تعيين المشروع وتحديد عناصره، مرجعه القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net