الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك .

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

الحكم كاملاً

التصديق على الأحكام: عدم وجوبه إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو بالبراءة المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

الحكم كاملاً

القوانين المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

الحكم كاملاً

الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.

الحكم كاملاً

المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

المادة 454 اجراءات تدل على أن تعيب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون.

الحكم كاملاً