الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » الشركات">اندماج الشركات » 
       

إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها والتزاماتها. خلافتها فى ذلك خلافه عامة.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

الحكم كاملاً

اندماج إحدى شركات القطاع العام في شركة أخرى مساهمة تابعة لذات المؤسسة م 17 ق 32 لسنة 1966. لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهوري بالترخيص به .

الحكم كاملاً

إدماج شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

الحكم كاملاً

نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها.

الحكم كاملاً

استمرار الشركة في مزاولة نشاطها دون تصفيتها. مؤداه. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم. إدماج الشركات بطريق الضم. أثره.

الحكم كاملاً

إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج.

الحكم كاملاً

حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة. حق ناشئ عن عقد العمل. إدماج الشركة في أخرى أثره، التزام الشركة الدامجة بقيمة هذه الزيادة.

الحكم كاملاً

إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

الحكم كاملاً

شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. بقاء الشركة الأولى مسئولة وحدها عن الديون المتعلقة بهذا النشاط قبل نقله.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه الصفة في تقرير الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

اندماج الشركات. أثره انقضاء شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الحكم كاملاً

مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. م 4 قانون 38 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

اندماج عدة شركات في شركة أخرى. مؤداه. انقضاء الشركات المندمجة وبقاء الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها.

الحكم كاملاً

اندماج الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

الحكم كاملاً

اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.

الحكم كاملاً

اندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.

الحكم كاملاً

إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.

الحكم كاملاً

اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .

الحكم كاملاً