الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الملكية">نطاق حق الملكية » حق » 
       

للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه. شرطه.

الحكم كاملاً

حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

الحكم كاملاً

المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل . مؤداه. حق مالك المبنى غير المؤجر الصادر قرار بترميمه في اختيار هدمه .

الحكم كاملاً

ملكية الأرض. شمولها الأرض علواً وعمقاً. حد ذلك. عدم جواز معارضة المالك فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق لا تكون له مصلحة في منعه وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه.

الحكم كاملاً

الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته.

الحكم كاملاً

حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه، للمالك أن يؤجر ملكه، وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقييد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.

الحكم كاملاً

حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه .

الحكم كاملاً

الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

استعمال حق الملكية كان وما يزال مقيداً بمراعاة أحكام القانون.

الحكم كاملاً

صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية. أثره في انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة.

الحكم كاملاً