الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » الواقع">شركات الواقع » 
       

شركات الواقع. لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها

الحكم كاملاً

شركات الواقع جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض شرطه.

الحكم كاملاً

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.

الحكم كاملاً

شركات الواقع التجارية - اكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها. اعتبارها شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع بينهم كل بحسب نصيبه.

الحكم كاملاً

الربط الحكمي شرطه وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة .

الحكم كاملاً

استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.

الحكم كاملاً

إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن .

الحكم كاملاً

شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها.

الحكم كاملاً

لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه. هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإفلاسها لتوقفها عن سداد ديونها.

الحكم كاملاً

إيراده الأدلة المبررة لقيام هذه الشركة. تقريره ما يفيد توافر العناصر القانونية المطلوبة لتكوين الشركة. النعي عليه بمخالفة القانون. في غير محله.

الحكم كاملاً