الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حراسة » إدارية">حراسة إدارية » 
       

مر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته.

الحكم كاملاً

صدور حكم القسمة بين الطاعنين وإحدى الشركات إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين

الحكم كاملاً

الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك .

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .

الحكم كاملاً

تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها . لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه .

الحكم كاملاً

فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه.

الحكم كاملاً

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

الاعتداد ببيع أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة بالتبعية للخاضع الأصلي ولو بعقود بيع ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. شرطه. أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. م 2/ 1 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء.

الحكم كاملاً

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. أثره. غل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها. مؤداه. لا يكون لهم حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.

الحكم كاملاً

الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه.

الحكم كاملاً

الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.

الحكم كاملاً

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.

الحكم كاملاً

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم .

الحكم كاملاً

قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .

الحكم كاملاً

محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.

الحكم كاملاً

انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون. تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964. أو تسجيل التصرف.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله .

الحكم كاملاً

الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. ماهيته.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها. علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

الحكم كاملاً

بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي.

الحكم كاملاً

رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين م الأولى ق 150 لسنة 1964. أثره عودة حق التقاضي إليهم من تاريخ العمل به في 24/ 3/ 1964.

الحكم كاملاً

الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.

الحكم كاملاً

المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة 1971. اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية. قرارات التفسير التي تصدرها لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. م 4/ 2 ق 81 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.

الحكم كاملاً

الحارس العام المعين على المنشآت المفروض عليها الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 1965 - سلطته في بيعها إلى مؤسسات وشركات القطاع العام باعتباره نائباً عن أصحابها نيابة قانونية. أمر رئيس الوزراء رقم 1836 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره.

الحكم كاملاً

الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين. استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقانون 162 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. عدم سريان الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بالقانون 162 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيته. ق 141 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الإفراج المؤقت عن المال المفروض عليه الحراسة الإدارية. مؤداه. استمرار هيمنة جهاز التصفية عليه حتى تمام الإفراج النهائي. الخاضع له أعمال الإدارة فقط.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص. أثره. اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام.

الحكم كاملاً

سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات.

الحكم كاملاً