الاجتهاد شرعاً. ماهيته. نطاقه. فيما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعي الثبوت أو غير قطعي الدلالة. لا اجتهاد مع وجود النصوص القطعية الثبوت والدلالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net