الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازته

الحكم كاملاً

صدور القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. أثره: إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم.

الحكم كاملاً

اعتداد المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها

الحكم كاملاً

المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في شأن قيام قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المفرغة عن المبينة بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره.

الحكم كاملاً

التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية. يعد تهربًا جمركيًا.

الحكم كاملاً

التصرف فى الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة يعد تهربًا جمركيًا.

الحكم كاملاً

الصلح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سواء بالتصالح فيها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.

الحكم كاملاً

الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى

الحكم كاملاً

يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعه بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة

الحكم كاملاً

تمام التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب إخراجها أو جلبها أفعالاً من شأنها أن تجعلها قريبة الوقوع.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.

الحكم كاملاً

لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.

الحكم كاملاً

التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد تهرباً جمركياً.استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم. المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .

الحكم كاملاً

صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة . مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة عليها.

الحكم كاملاً

عدم دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 121/ 2 من القانون 66 لسنة 1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .

الحكم كاملاً

البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .

الحكم كاملاً

جريمتا التهريب الجمركي واستيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً . قوامهما فعل مادي واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي .

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر .

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.

الحكم كاملاً

القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. شرطه: قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق.

الحكم كاملاً

المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

امتناع العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.

الحكم كاملاً

التعويض الجمركي المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجوب الحكم به على الفاعلين والشركاء متضامنين في جريمة التهريب الجمركي. جواز الحكم بمثلي هذا التعويض في حالة العود.

الحكم كاملاً

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجانى فعل التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الاتجار. اغفال استظهار هذا القصد. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه ارادة الجانى إلى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها.

الحكم كاملاً

إن التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر اما أن يتم فعلا باتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب. لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 121 من قانون الجمارك على أن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها.

الحكم كاملاً

جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً.

الحكم كاملاً

المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط الشارع فيها إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون .

الحكم كاملاً

إن الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص على أنه ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار .

الحكم كاملاً