عقد الحساب الجاري كما يكون صريحاًًًًً يمكن أن يكون ضمنياًًًًً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net