عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه. خضوعه للقانون المدني. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه.
التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.
دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net