الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الطعن">الخصوم في الطعن » في » 
       

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. مسئول شخصياًًًًً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده .

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن في قرار لجنة الطعن على الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .

الحكم كاملاً

يشترط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاًًًًً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

الحكم كاملاً

اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين.

الحكم كاملاً

وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة .

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن لا تكون إذ بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال. محكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية. الطاعن تنازل أمام محكمة الاستئناف عن طلباته الموجهة إلى المدعى عليه في دعوى الضمان.

الحكم كاملاً