الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » استئنافية">معارضة استئنافية » 
       

قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك.القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور.

الحكم كاملاً

المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

على المحكمة الاستئنافية إذا رأت القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة وإلا كان باطلاً.

الحكم كاملاً