إن انخراط المعارض في خدمة البوليس منذ اليوم الذي نظرت فيه المعارضة وترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه وبين حضور الجلسة والعلم بصدور الحكم الذي صدر فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net