الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » الإحالة">محكمة الإحالة » سلطتها » 
       

قصر الطاعن أسباب طعنه على قضاء الحكم الاستئنافي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ. نقض الحكم بالنسبة لقضائه بالفسخ .

الحكم كاملاً

دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه في دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى .

الحكم كاملاً

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة طرح الدعوى على محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الحكم كاملاً

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد هذه المحكمة بما ورد في الحكم الأول ولا بحكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، يترتب عليه عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. جواز إضافتهم إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف بعد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

نقض الحكم واحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد، يترتب على ذلك عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض

الحكم كاملاً

لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها.

الحكم كاملاً

إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.

الحكم كاملاً