ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته .
استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر إعادة عرضه رهن بالسداد.
استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة.
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net