مجرد إلقاء المتهم بيده لفافة تحتوي على مخدر تتوافر به حالة التلبس.
التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف .
صورة واقعة يتوافر بها حالة تلبس بجريمة سرقة تيار كهربائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net