المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.
لزوم القيام بها. متروك إلى السلطة التي تباشر التحقيق.
لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي في غيبة المتهم.
إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلاً لذلك اكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم.
المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً.
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت هي ترى أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوى لا يقتضيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net