الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التحقيق">إجراءات التحقيق » معاينه » 
       

المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.

الحكم كاملاً

لزوم القيام بها. متروك إلى السلطة التي تباشر التحقيق.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي في غيبة المتهم.

الحكم كاملاً

إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلاً لذلك اكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم.

الحكم كاملاً

المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً.

الحكم كاملاً

ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت هي ترى أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوى لا يقتضيه.

الحكم كاملاً