خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.
تفتيش إذن النيابة به تقدير مبلغ جدية التحريات متروك لها تحت رقابة المحكمة.
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة وكان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثير بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية.
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net