الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التحقيق">إجراءات التحقيق » ندب » 
       

خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.

الحكم كاملاً

تفتيش إذن النيابة به تقدير مبلغ جدية التحريات متروك لها تحت رقابة المحكمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة وكان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثير بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية.

الحكم كاملاً

ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته .

الحكم كاملاً