الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » فيها">الطعن في الأحكام الصادرة فيها » الصادرة » الأحكام » في » 
       

تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل من يوم صدوره.

الحكم كاملاً

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه. لا يتسع الطعن أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو في صورة طلبات عارضة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. طعن المتهم فيه بأنه كان مريضاً. تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن.

الحكم كاملاً