الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » الاعتباري">المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري » الحضوري » الحكم » في » 
       

قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض . دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة . المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول معارضته .

الحكم كاملاً

الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.

الحكم كاملاً

المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

متى تجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة: بدؤه من تاريخ إعلان الحكم.

الحكم كاملاً