الزيت المحظور نقله وفقا لقرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1960 هو زيت بذرة القطن وحده.
تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.
صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net