الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » التضامن">شركات التضامن » تصفية شركات التضامن » شركات » 
       

استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. شرط ذلك. جواز الطعن فيه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.

الحكم كاملاً

التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.

الحكم كاملاً

شركة تضامن أنشئت بعقد ثابت التاريخ للقيام بكافة الأعمال التجارية ونص فى العقد على عدم انفراد مدير الشركة بالتوقيع فى العمليات التجارية والمعاملات مع الغير

الحكم كاملاً

انتهاء الشركة. زوال شخصها المعنوي. وجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. هي تعتبر قائمة حكماً لكي تمكن تصفيتها. قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها. خطأ.

الحكم كاملاً