قيام المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون إتباع الضمانات المنصوص عليها في المادتين 124 و125 إجراءات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net