الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » ممول » الممول">تقدير أرباح الممول » أرباح » 
       

تقدير الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.

الحكم كاملاً

تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها في الأوراق.

الحكم كاملاً

تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

اتخاذ أوراقه وحساباته أساساً للتقدير. شرطه. أن يكون الثابت بها مطابقاً للحقيقة. تقريره بأسباب سائغة أن دفاتر الممول غير منتظمة. إطراحه هذه الدفاتر واعتماده تقدير اللجنة. لا مخالفة في ذلك للقانون. المواد 47، 52، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

الاعتماد على أوراق الممول وحساباته في التقدير يستلزم مطابقة بياناتها للحقيقة.

الحكم كاملاً

المحاكم لا تملك التقدير ابتداء. اقتصار ولايتها على النظر في الطعن في قرارات لجنة التقدير.

الحكم كاملاً

تقدير أرباح الممول. المادتان 52/ 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 محل التمسك بهما. هو أن يكون لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن إليها المحكمة. حكم. تقدير المحكمة أرباح الممول وفقاً للمادة 47 من ذلك القانون. إقامته على أن الممول لا يمسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظيماً لا يشوبه الشك والمظنة.

الحكم كاملاً

تقدير أرباح الممول. إعلانه بقرار لجنة التقدير. طعن الممول في التقدير. دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عدم منازعة الممول في ذلك وتركه المرافعة في الطعن. تظلمه بعد ذلك للإدارة العامة للضرائب لأسباب من بينها احتساب أرباح سيارة عليه بغير حق. طرح الموضوع على لجنة التقدير. صدور قرار لاحق باستبعاد أرباح السيارة. الطعن فيه من الممول. غير جائز.

الحكم كاملاً

إن المقرر بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل أن تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل على أساس دفاتره وحساباته. وذلك بصريح نص المادة 47 فقرة أولى ومفاد المادة 56 من هذا القانون.

الحكم كاملاً