الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » ممول » الممول">دفتر الممول » 
       

دفاتر الممول. حتى موظفي مصلحة الضرائب ومندوبيها في الاطلاع عليها. مناطه. المواد 81 و82 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939. تفتيش مسكن الممول ومركز نشاطه. خضوعه للقواعد الخاصة به الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة. إطراحها لها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

عدم تعويل المحكمة على البيانات الواردة فيها لعدم اطمئنانها إلى صحتها. أخذها في هذه الحالة بتقديرات لجنة التقدير. لا إخلال فيه بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة، فإنها تكون على صواب في عدم اتخاذها أساساً لتقدير الضريبة.

الحكم كاملاً

للمحكمة ألا تتخذ دفتر الممول أساساً لتقدير إذ هي لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيه بناء على أسباب مسوغة.

الحكم كاملاً