الحديث المتواتر والحديث المشهور أو المستفيض وحديث الآحاد. ماهيتهم. القول بعدم العمل بأحاديث الآحاد. إهدار لمعظم السنة النبوية. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net