الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شفعة » الشفيع">التزامات الشفيع » 
       

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.

الحكم كاملاً

التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول.

الحكم كاملاً

التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. المادتان 938، 947 مدني.

الحكم كاملاً

التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في دعوى الشفعة متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة.

الحكم كاملاً