ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره .
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.
الطعن في الحكم. عدم قبوله إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net