نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.
الحكم كاملاً