البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيدًا لإعادة تصديرها. حظر إدخالها إلى السوق المحلى. تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى. أثره. عدم تمتعها بالإعفاء من الضرائب.
يدل النص في المواد 34, 35, 37, 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة.
إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم. علة ذلك. طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net