الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » بالملكية">لجنة المعارضات الخاصة بالملكية » الخاصة » المعارضات » 
       

لجنة الفصل فى المعارضات لها اختصاص قضائى معين هو الفصل فى الخلاف حول التعويضات المقدرة عن نزع الملكية للمنفعة العامة. إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام بأداء التعويض.

الحكم كاملاً

للجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية .

الحكم كاملاً

لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.

الحكم كاملاً