عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.
الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م 936/ هـ/ 1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية .
اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع .
قاعدة عدم تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. مناطها. أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة .
بيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز التجزئة وقيام حق الشفيع في أن يأخذ بالشفعة العقار الذي توافرت فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net