الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » الاستبدال">عقد الاستبدال » 
       

الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.

الحكم كاملاً

عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.

الحكم كاملاً