يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net