شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقا للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها.
شركة تجارية. من شركات الأشخاص. تنتهي بوفاة أحد الشريكين. تعتبر قائمة حكماً في دور التصفية. دين ناشئ عن تصفية هذه الشركة. إثباته بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجاري. لا خطأ.
للشريك في شركة تجارية فعلية (Société de fait) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها في الماضي بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن والبينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net