الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » التجارية">الشركات التجارية » 
       

شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقا للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها.

الحكم كاملاً

شركة تجارية. من شركات الأشخاص. تنتهي بوفاة أحد الشريكين. تعتبر قائمة حكماً في دور التصفية. دين ناشئ عن تصفية هذه الشركة. إثباته بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجاري. لا خطأ.

الحكم كاملاً

للشريك في شركة تجارية فعلية (Société de fait) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها في الماضي بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن والبينة.

الحكم كاملاً