توقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. التوقف الفعلي عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانون لها.
تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net