النعي باعتبار أن شركة الأهرام للاستثمار من شركات الاستثمار الخاصة وأن أموالها ليست أموال عامة.
قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net