الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/ 5/ 1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .
طلب المدعي عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم صدر ضده. اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net